تخطي للذهاب إلى المحتوى

الفصل الأول – الأحكام العامة


المادة 1. المدرسة هي مساحة عامة مخصصة للتعليم والبحث. يتمتع أعضاء المجتمع الجامعي بحريات أكاديمية معترف بها دولياً، بما في ذلك حرية الفكر والتعبير، الكتابة والنقاش الحر، شريطة أن يتم ممارسة هذه الحريات ضمن إطار اللوائح التي تحكم عمل المؤسسة الجامعية.

المادة 2. يُحظر الدعاية السياسية والأيديولوجية داخل المؤسسة، سواء من خلال الأفعال أو التصريحات أو الكتابة أو الملابس.

المادة 3. المدرسة هي مساحة للحياة الجماعية. لكل عضو في المجتمع الجامعي الحق في الحماية من جميع أشكال العنف والتمييز، بغض النظر عن مصدرها.

المادة 4. يتحمل جميع أعضاء المجتمع الجامعي مسؤولية الحفاظ على مرافق ومعدات المؤسسة، حيث إنها ملكية عامة. يجب عليهم استخدامها وحمايتها بشكل صحيح والإبلاغ، بجميع الوسائل المتاحة، عن أي ضرر أو عطل للخدمات المعنية. يتحمل أي شخص مسؤول عن الأضرار المتعمدة تكلفة الأضرار الناجمة عن كسر أثاث أو معدات المؤسسة، أو عن قطع أو تمزيق كتبها ومستنداتها. يجب عليهم أيضاً الامتثال لتعليمات السلامة المتعلقة بالكهرباء والغاز والماء وإغلاق الأبواب والنوافذ في الأماكن التي تقع تحت مسؤوليتهم قبل مغادرة مكان العمل، وخاصة المكاتب والمختبرات وغرف الإنترنت وورش العمل. يجب عليهم المساهمة في الحفاظ على نظافة مرافق المدرسة. يُحظر التدخين تماماً داخل مساحات ومرافق المدرسة؛ كما يُحظر الأكل والشرب داخل المرافق التعليمية للمدرسة؛ ويجب وضع النفايات من أي نوع فقط في الحاويات المخصصة.

المادة 5. في حالة المرض أو حادث في أي من مرافق المؤسسة، يحق لكل عضو في المجتمع الجامعي تلقي الإسعافات الأولية في وحدة الطب الوقائي بالمدرسة. حيثما كان ذلك ضروريًا، سيتم نقل الشخص إلى قسم الطوارئ في أقرب مركز صحي أو مستشفى عام أو عيادة، وستقوم إدارة المؤسسة باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.

المادة 6. عند تقديم الشهادات الطبية لتبرير الغياب، تحتفظ إدارة المدرسة بالحق في طلب فحص من قبل جهات وخدمات مؤهلة ومصرح بها واتخاذ الإجراءات القانونية الناتجة عن هذا الفحص.

المادة 7. يجب أن تتداول البريد الداخلي بين الخدمات بعد تسجيله في سجلات البريد الواردة والصادرة المخصصة. يجب تسجيل المرسل والمستلم بوضوح، إما في جداول الإرسال أو السجلات المخصصة. إذا استلمت أي خدمة أو فرد بريدًا خارجيًا واردًا، بغض النظر عن طبيعته أو محتواه، يجب عليه إرساله فورًا إلى أمانة مدير المدرسة.

المادة 8. يمكن نشر أو توزيع أو عرض المنشورات التي لا تحمل ختم أحد الهيئات أو الخدمات الرسمية للمدرسة فقط بموافقة خطية مسبقة من مدير المدرسة. ستتحقق إدارة الأمن الداخلي من هذه الموافقة، ويكون موظفوها مخولين ومطلوب منهم إزالة وتمزيق أي منشور أو إشعار من هذا القبيل. تخضع المنشورات على موقع المدرسة لموافقة مدير المدرسة المسبقة.

المادة 9. الاجتماعات والتجمعات غير الرسمية داخل مباني المدرسة تخضع لموافقة مدير المدرسة بعد تقديم طلب كتابي. في هذه الحالات، ستعقد تحت المسؤولية الشخصية الكاملة للأشخاص المنظمين لها، الذين يتحملون مسؤولية الحفاظ على الأمن والنظام والسلوك المناسب للاجتماعات.

المادة 10. دخول الأشخاص من خارج المدرسة إلى مباني المدرسة يخضع لموافقة رئيس الخدمة المعنية. تحتفظ إدارة المدرسة بحق رفض دخول أي شخص مظهره أو سلوكه أو تصرفه غير متوافق مع طبيعة المدرسة وسمعتها أو يهدد أمنها. يجب على أي شخص خارجي مُصرح له بدخول المدرسة الالتزام بقواعد الانضباط والسلوك المثالي والامتناع تمامًا عن أي عمل قد يؤثر على الاستقرار والهدوء داخل المؤسسة. سيتم تسجيل هويات الزوار في سجل الزوار بعد تقديم بطاقة الهوية واستلام شارة الزائر الرسمية من مكتب الأمن. 

 

الفصل الثاني – أحكام خاصة بالطلاب


المادة 11. يتم التسجيل الإداري الأولي والنهائي للطلاب الجدد الحاصلين على شهادة البكالوريا (أو مؤهل معادل) خلال الفترة وحسب المعايير المحددة في المنشور الوزاري الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن التسجيل الأولي وتوجيه حاملي البكالوريا. المعايير الرئيسية هي: الجدارة والمتوسط الأدنى المطلوب للتخصص المطلوب بعد الترتيب وفقًا لمراكز التوظيف في مكان إقامة الطالب؛ عضوية المنطقة الجغرافية المخصصة للتسجيل في المدرسة؛ تفضيل الطالب المعبر عنه، التخصصات المعروضة والقدرة الفعلية للمدرسة من حيث الأماكن التعليمية؛ والنجاح في المقابلة الشفوية التي تنظمها المدرسة. مباشرة بعد التسجيل، يتلقى الطالب مستنداته، ويتم إنشاء حساب للوصول إلى منصة التعليم عن بعد، ويتم إبلاغ الطالب بالقوانين واللوائح التي تحكم تنظيم وإدارة المدرسة وهذه اللوائح الداخلية. يوقع الطالب على إعلان كتابي يتعهد فيه باحترامها وتطبيقها ويتعهد بتزويد إدارة المدرسة بجميع المعلومات الشخصية المتعلقة بمسيرته الأكاديمية.

المادة 12. لا يجوز التمييز ضد الطلاب، سواء كانوا مواطنين أو أجانب أو لاجئين، على أساس الجنس أو المعتقدات الدينية أو الآراء السياسية أو العرق أو وضع الأقليات أو الخلفية الاجتماعية أو المرض أو الإعاقة. كما يجب ألا يتعرضوا للتحرش النفسي (الأخلاقي) أو الجنسي.

المادة 13. يوقع طلاب المدرسة العليا للأساتذة عقدًا مع وزارة التربية الوطنية ويستفيدون من التوظيف المباشر في قطاع التعليم بعد التخرج.

المادة 14. عند إعداد الأبحاث، أو رسائل التخرج، أو نشر النتائج العلمية أو التعليمية، يجب على الطلاب الامتناع عن جميع أشكال الانتحال والقرصنة الأكاديمية والامتثال الصارم لقواعد النزاهة الأكاديمية وحقوق الطبع والنشر.

المادة 15. تشمل الحقوق الأساسية للطلاب: الحرية في الدخول والخروج من المدرسة طوال الوقت المخصص للأنشطة التعليمية اليومية؛ الوصول إلى خدمات جميع موظفي المدرسة والمرافق اللازمة للسير الصحيح لدراستهم وأنشطتهم التعليمية والثقافية والرياضية، في جو من الاحترام المتبادل والتقدير؛ معرفة هوية المعلمين المسؤولين عن تعليمهم؛ معرفة المواد الدراسية التي تُدرس ومحتواها التعليمي والمراجع التي تساعد في تحقيقهم الأكاديمي؛ الاستفادة من نظام امتحانات وتقييم شفاف وعادل وفقًا لمعايير محددة مسبقًا؛ الوصول إلى معايير التقييم، ومقاييس الدرجات وطرق حساب المعدلات؛ الوصول إلى ورقة الامتحان ضمن المواعيد المحددة وإلى مقياس الدرجات المعتمد؛ طلب إعادة تصحيح الورقة ضمن المواعيد المحددة ووفقًا للشروط المحددة؛ الترشح للانتخابات، والتصويت، وعضوية اللجان والمجالس والهيئات المدرسية وفقًا للقوانين المعمول بها؛ الاستفادة من إجازة أكاديمية وفقًا للشروط المنصوص عليها في اللوائح وبتقديم طلب مصحوب بالملف المطلوب قبل الامتحان الأول؛ الاستفادة من الحق في إعادة الاندماج بعد الإجازة الأكاديمية؛ تغطية الضمان الاجتماعي وفقًا للقوانين المعمول بها؛ المساهمة في الحياة المدرسية من خلال التدريب، والانضمام إلى مختلف الأندية، والمشاركة في الفعاليات الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية بعد موافقة رئيس المؤسسة، بشرط أن تتماشى أهداف هذه الأندية مع المبادئ العامة ومهام المدرسة؛ والاستفادة من خدمات الجامعة وفقًا للقوانين المعمول بها.

المادة 16. يجب على الطالب: أن يتعرف على النصوص القانونية والتنظيمية المطبقة عليهم ولا يجوز له أن يدعي الجهل بها؛ احترام جميع أعضاء المجتمع الجامعي أثناء أدائهم لواجباتهم؛ تقديم بطاقة الطالب الخاصة بهم كلما طلب منهم ذلك من قبل الموظفين الإداريين أو المعلمين المخولين، ويعتبر الرفض جريمة تعرض صاحبها للعقوبة؛ احترام التسلسل الإداري عند طرح المشاكل والاهتمامات؛ ارتداء معطف مختبر عند دخول المختبر؛ الامتناع عن إدخال أشخاص من خارج المدرسة إلى المباني أو مساعدتهم على القيام بذلك دون الحصول على إذن مسبق من الهيئات المخولة في المدرسة؛ إكمال التسجيل وإعادة التسجيل ضمن المواعيد النهائية التي تحددها الإدارة؛ وانتظار ثلاثين دقيقة إذا تأخر المعلم عن الحصة التعليمية.

المادة 17. يجب على الطلاب انتخاب ممثل للفصل/المجموعة ونائب في بداية كل عام دراسي، ويجب على الممثل أداء واجباته ضمن إطار اللوائح الداخلية. يجب أن تكون الانتخابات ديمقراطية، من خلال الترشيح الطوعي والاختيار الحر عن طريق الاقتراع السري أو رفع الأيدي. يجب على ممثلي الفصل/المجموعة، داخل الفصل، عقد اجتماعات مع الطلاب والتشاور معهم حول الصعوبات، ومساعدة الطلاب وتقديم المشورة لهم والعمل كوسطاء، والتشاور والتواصل مع المعلمين، وتعزيز التعاون بين الطلاب من خلال مساعدة الطلاب الغائبين لأسباب مبررة وتزويدهم بالدروس والواجبات المنزلية، وتعزيز الحياة الصفية والحوار. داخل المؤسسة، يمثلون المجموعة ويعملون كمتحدثين باسمها، ويعملون كحلقة وصل في الأمور المتعلقة بالحياة المدرسية مع الهيئات الرسمية في المدرسة بشأن التوجيه التعليمي والأطر التعليمية، ويشاركون في اجتماعات مندوبي المجموعة.

المادة 18. ستقوم إدارة المدرسة، بالتنسيق مع الخدمات المعنية بوزارة التربية الوطنية، بإعداد العقود الفردية التي تربط الوزارة بكل طالب. يجب أن يوقع الطلاب على هذه العقود، وتصبح ملزمة لهم، ثم تُقدم إلى الخدمات المعنية بالوزارة ضمن المواعيد المحددة من قبل تلك الخدمات.

المادة 19. ستوفر المدرسة لطلابها جميع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الممكنة، بما في ذلك موقع إلكتروني وصفحات رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي. ستقوم الإدارة بتزويد كل طالب بحساب رسمي وعنوان بريد إلكتروني يتم من خلاله التواصل بشكل رسمي وملزم. يُشجع الطلاب على استخدام هذه القنوات والتفاعل من خلالها، ويُطلب منهم تزويد الإدارة بعناوينهم الرسمية وأرقام هواتفهم وإبلاغ الإدارة بأي تغيير.

المادة 20. يجوز للطالب، في سياق أداء الواجبات التعليمية والبحثية، البقاء في المساحات المخصصة في المدرسة لهذا الغرض حتى الساعة 10:00 مساءً (22:00).


الفصل الثالث – أحكام خاصة بالمعلمين

 

المادة 21. يجب أن يتلقى المعلمون الاحترام والتقدير المناسبين لمهمتهم النبيلة من جميع أعضاء المجتمع الجامعي، ويجب أن يظهروا سلوكًا نموذجيًا يتناسب مع مكانتهم. يجب على المعلمين تقديم بطاقات هويتهم المهنية عند الضرورة للموظفين المخولين والهيئات الإدارية.

المادة 22. عند نشر الأعمال العلمية أو التعليمية، يجب على المعلمين الامتناع عن جميع أشكال الانتحال والقرصنة الأكاديمية والامتثال الصارم لقواعد النزاهة الأكاديمية وحقوق الطبع والنشر وحقوق النشر.

المادة 23. المعلم مسؤول بشكل كامل عن طلابه خلال الحصص والأنشطة التي يشرف عليها، ويجب عليه تسجيل الغيابات خلال الدروس العملية والجلسات. يجب عليه إكمال سجل الجلسة الإلكترونية من خلال البوابة المخصصة في غضون أسبوع واحد كحد أقصى بعد انتهاء الجلسة.

المادة 24. يجب على المعلم أداء واجباته دون أي شكل من أشكال التدخل من أي طرف، بشرط أن يلتزم بالمبادئ والأخلاقيات والمعايير المهنية للمهنة. يجب على المدرسة توفير الظروف المناسبة، بما في ذلك الموارد التربوية والعلمية اللازمة لأداء الواجبات وظروف النظافة والسلامة المناسبة لطبيعة النشاط.

المادة 25. يجب على كل معلم، في الصفحة المخصصة له على موقع المدرسة، إدخال سيرته الذاتية، ومعلومات عن اهتماماته الرئيسية وإنتاجه التعليمي والعلمي، وجميع وسائل الاتصال الممكنة (العنوان البريدي الشخصي، عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف). يجب على إدارة المدرسة تزويد المعلم بحساب رسمي وعنوان بريد إلكتروني يتم من خلاله التواصل بشكل رسمي وملزم.

المادة 26. يجب على المعلم احترام الوقت المخصص للجلسة التعليمية بالكامل وأن يكون حاضرًا في الأوقات المحددة. يجب على المعلم أن يطلب نفس الشيء من الطلاب وله الحق في رفض دخول الطلاب المتأخرين واعتبارهم غائبين عن الجلسة.

المادة 27. يمكن للمعلم الباحث، في أداء واجباته التعليمية والإدارية والبحثية، البقاء في المساحات المخصصة في المدرسة لهذا الغرض حتى الساعة 10:00 مساءً (22:00).

المادة 28. يمكن للمعلم الذي يتغيب مبرراً عن نشاط تعليمي (محاضرات، دروس خصوصية أو جلسات عملية) أن يعوض الجلسات الفائتة، استثنائياً، بشرط أن يتم إبلاغ إدارة القسم كتابياً خلال فترة لا تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة من الوقت المحدد للجلسة الفائتة. إذا لم يتم إبلاغ الإدارة، ستطبق الإجراءات القانونية المتعلقة بالغياب غير المصرح به.

المادة 29. عندما يُسمح لمعلم البحث بالقيام بأنشطة علمية (تدريب، إجازة علمية، إلخ) داخل أو خارج البلاد، خارج فترات العطلات المصرح بها، مما يؤدي إلى انقطاع الواجبات التعليمية، يجب عليه التنسيق الكامل والحصول على الموافقة الكتابية من رئيس القسم إما من خلال اقتراح زميل لتولي جميع الواجبات التعليمية طوال فترة الغياب أو اقتراح جدول تعويضي قبل و/أو بعد الغياب.

المادة 30. يجب على المعلم المسؤول عن دورة/وحدة إعداد الجدول السنوي/الفصلي للمحاضرات والدروس العملية وطريقة التقييم وفقاً للبرنامج الرسمي للوحدة، وعرضه على الطلاب خلال الجلسة الأولى ووضعه على صفحتهم الشخصية على موقع المدرسة أو على منصة مودل. يجب على المعلم المسؤول عن الوحدة التعليمية/الوحدة ضمان التنسيق المستمر مع المعلمين المسؤولين عن الدروس العملية لضمان التشغيل السليم للوحدة.

المادة 31. يجب على المعلمين المسؤولين عن وحدة إعداد سلسلة من الدروس العملية، تحت إشراف معلم الوحدة، والإشراف على طباعتها وتوزيعها ووضع نسخة على منصة مودل.


 

الفصل الرابع – الموظفون الإداريون والفنيون وموظفو الخدمة


المادة 32. يجب معاملة جميع العمال الإداريين والفنيين وموظفي الخدمة والعمال المتعاقدين باحترام وتقدير للخدمات القيمة التي يقدمونها للأنشطة الإدارية والتعليمية للمدرسة.

المادة 33. يجب أن يستفيد العمال الإداريون والفنيون من الحماية القانونية أثناء أداء واجباتهم كموظفين حكوميين.

المادة 34. يجب على جميع العمال الإداريين والفنيين وموظفي الخدمة والعمال المتعاقدين الالتزام بساعات العمل الرسمية. حيثما تتطلب احتياجات الخدمة، يمكن السماح بالحضور خارج الساعات الرسمية عندما يأمر بذلك المشرف المباشر.

المادة 35. يجب على الجميع تسجيل الحضور اليومي إلكترونيًا أو في سجل.

المادة 36. خلال ساعات العمل الرسمية، يجب على جميع العمال الإداريين والفنيين وموظفي الخدمة والعمال المتعاقدين ارتداء بطاقات الهوية الرسمية للمدرسة، التي تظهر بوضوح المعلومات الشخصية والمهنية للأشخاص المعنيين. يرتدي البطاقة يخول المرور والتنقل الحر داخل المدرسة وبين خدماتها أثناء أداء واجباتهم.



الفصل الخامس – الأنشطة التعليمية


 الفصل الأول – اللجان التعليمية

المادة 37. اللجان التعليمية هي الإطار المناسب للتعامل مع المسائل التعليمية المتعلقة بالسير الصحيح للدراسات. وهي: (1) اللجنة التعليمية لكل سنة حسب التخصص؛ و(2) لجنة الوحدة/المقرر (الوحدة التعليمية).

المادة 38. تتكون لجان التعليم في القسم من رئيس القسم كرئيس، والمعلمين المسؤولين عن كل سنة، وممثلي الطلاب المنتخبين كل عام. تجتمع لجان التعليم في القسم مرتين كل فصل دراسي وعند الحاجة بدعوة من رئيسها. وهي مسؤولة عن مراقبة الأنشطة التعليمية للقسم ودراسة التقارير المقدمة من المعلمين المسؤولين عن الوحدات؛ والاستماع إلى مخاوف الطلاب وتقديم مقترحات لمعالجتها؛ وضمان إثراء الأنشطة التعليمية والعلمية للقسم؛ واقتراح جدول الامتحانات. يتم تسجيل الإجراءات في سجلات مخصصة.

المادة 39. تتكون لجنة الوحدة/المقرر من المعلم المسؤول عن الوحدة كرئيس والمعلمين المسؤولين عن الدروس العملية. تجتمع مرة واحدة في الشهر وعند الحاجة بدعوة من رئيسها وهي مسؤولة عن مراقبة وتنسيق الأنشطة التعليمية المختلفة للوحدة (المحاضرات، الأعمال العملية والدروس). يتم تسجيل إجراءاتها في سجل مخصص وتُقدم تقاريرها إلى رئيس القسم.

الفصل الثاني – الحضور

المادة 40. حضور الطلاب ضروري للمحاضرات وإلزامي للدروس العملية والجلسات العملية. تُحتسب الغيابات الجماعية كغيابات فردية.

المادة 41. يُستبعد الطالب من الوحدة إذا تغيب عن الدروس العملية أو الجلسات العملية ثلاث مرات دون مبرر أو خمس مرات بغض النظر عن المبررات المقدمة. ينطبق هذا على وحدات الفصل الدراسي. لا يمكن التنازل عن الغيابات من الدروس العملية أو الجلسات العملية بغض النظر عن الأسباب. بموجب نظام الدراسة السنوي، يُستبعد الطالب من الوحدة إذا كان لديه خمس غيابات غير مبررة أو عشر غيابات حتى لو كانت مبررة.

الفصل الثالث – الامتحانات وتقييم الطلاب

المادة 42. عدد الامتحانات الكتابية المتوسطة الإلزامية هو اثنان (02) للمواد السنوية وامتحان واحد للمواد الفصلية.

المادة 43. سيتم جدولة امتحان شامل وامتحان تعويضي للطلاب الذين تم تأجيلهم وفقًا للشروط المعمول بها. يغطي الامتحان الشامل البرنامج السنوي لكل مادة.

المادة 44. يجب على إدارة المدرسة تزويد الطلاب، من خلال موقع المدرسة، بشرح مفصل يوضح كيفية حساب المعدل لكل مادة والمعدل العام.

المادة 45. يجب على المعلم المسؤول عن المادة إعداد أسئلة الامتحان ومقياس الدرجات بالتنسيق مع معلمي المادة. سيتم تصحيح الامتحان من قبل المعلم المسؤول عن المادة، الذي يمكنه تفويض هذه المهمة لأحد معلمي المادة في حالات القوة القاهرة. يجب على المعلم المسؤول عن المادة تقديم نموذج تصحيح بعد الامتحان، وتقديمه للإدارة وإبلاغ الطلاب بجميع الوسائل المتاحة. كجزء من واجبات التقييم المستمر، يجب على المعلم إجراء امتحان كتابي قصير كل فصل دراسي بالإضافة إلى الامتحانات المجدولة.

المادة 46. يجب على الطالب إحضار المواد المسموح بها للامتحان. يُمنع استعارة مثل هذه المواد أثناء الامتحان. يجب على الطالب وضع بطاقة الطالب أو بطاقة الهوية الوطنية على المكتب المخصص فور دخوله غرفة الامتحان لتسهيل الإشراف ويجب عليه التوقيع على سجل حضور الامتحان. يجب على الطالب إكمال النموذج بوضوح، بخط يده، على الصفحة الأولى من ورقة الإجابة فور استلام ورقة الامتحان.

المادة 47. يحق للمعلم المشرف تغيير مقعد أي طالب أو إعادة توزيع الطلاب في الغرفة.

المادة 48. تبدأ فترة الامتحان في الوقت المحدد عندما يتم الانتهاء بالكامل من توزيع أوراق الأسئلة وتنتهي عندما تنتهي فترة الامتحان الرسمية.

المادة 49. يجب أن تقتصر أي تفسيرات قد يحتاج المعلمون إلى تقديمها للطلاب على الأخطاء المطبعية.

المادة 50. لا يجوز للطالب مغادرة قاعة الامتحان قبل مرور ثلاثين دقيقة من بداية الامتحان. يُمنع استخدام أجهزة الاتصال الحديثة (الهواتف المحمولة، والأجهزة اللوحية وغيرها). إذا كان يجب على الطالب مغادرة قاعة الامتحان مؤقتًا بسبب قوة قاهرة، يجب أن يكون برفقة مراقب.

المادة 51. لا يجوز للطالب المشاركة في الامتحان إذا لم يكن مسجلاً في القوائم الرسمية للطلاب في المدرسة، أو إذا تم استبعاده بسبب الغياب أو إجراء تأديبي، أو إذا وصل إلى قاعة الامتحان متأخرًا أكثر من 30 دقيقة. في جميع الحالات، لا يجوز للطالب استعادة الوقت المفقود بسبب التأخير. يُمنع الحركة داخل قاعة الامتحان بشكل صارم. يجب على الطلاب الذين يغادرون القاعة بشكل دائم أن يغادروا بهدوء احترامًا لأولئك الذين لم يكملوا الامتحان. يجب على الطلاب الامتثال لتعليمات المعلم المشرف. يجب على المعلم المشرف إزالة أي طالب يحاول الغش أو يغش أو يساهم في الغش وتقديم تقرير للإحالة إلى المجلس التأديبي. يجب على المعلم المشرف أيضًا إزالة أي طالب ي disrupt النظام والأمن في قاعة الامتحان وتقديم تقرير للإحالة إلى المجلس التأديبي.

المادة 52. الغياب عن الامتحانات: يتم منح علامة صفر (00/20) للطالب الذي يتغيب بدون مبرر عن أحد الامتحانات الكتابية الإلزامية في وحدة دراسية. في حالة الغياب المبرر عن أحد الامتحانات الكتابية الإلزامية في الفصل الدراسي الأول، يمكن للطالب أن يتقدم لامتحان تعويضي خلال نفس الفترة. في حالة الغياب المبرر عن أحد الامتحانات الكتابية الإلزامية في الفصل الدراسي الثاني، يجب على الطالب أن يتقدم للامتحان الشامل، الذي يُحتسب في نفس الوقت كامتحان شامل وجزئي، ويستفيد الطالب من الأفضل بين المعدلات السنوية والشاملة.

المادة 53. تشمل الحالات المقبولة المبررة للغياب: وفاة أحد الأصول المباشرة أو الفرع أو قريب مقرب، مدعومة بشهادة وفاة، مع السماح بثلاثة أيام؛ زواج المعني بالأمر، مدعوم بشهادة زواج، مع السماح بثلاثة أيام؛ إجازة الأبوة أو الأمومة، مدعومة بشهادة ميلاد، مع ثلاثة أيام للأبوة وحسب الشهادة الطبية للأم؛ دخول المستشفى للمعني بالأمر، مدعوم بشهادة دخول المستشفى لمدة الإقامة؛ مرض المعني بالأمر، مدعوم بشهادة طبية معتمدة من طبيب المدرسة؛ واستدعاء أو دعوة من جهة رسمية (العدالة، خدمات الأمن أو الجيش)، مدعومة بمستندات صادرة عن جهات رسمية وتغطي مدة النشاط. يجب تقديم مبررات غياب الامتحانات إلى إدارة القسم من خلال البوابة المخصصة في موعد أقصاه 72 ساعة.

المادة 54. يحق للطالب مراجعة ورقة الإجابة بعد التصحيح خلال جلسة المراجعة، ولكن لا يجوز له مراجعة أوراق الامتحانات الشاملة أو التعويضية. يمكن للطالب الذي يعترض على علامته أن يطلب تصحيحًا ثانيًا في غضون يومين عمل كحد أقصى بعد نشر العلامات؛ لن تقبل الاستئنافات المقدمة بعد هذا الموعد النهائي. لتقديم طلب تصحيح ثانٍ، يجب تقديم طلب كتابي إلى رئيس القسم، الذي سيتخذ التدابير السرية اللازمة لتعيين معلم لتصحيح ثانٍ برتبة أعلى من أو تساوي رتبة المعلم الأول. بعد التصحيح الثاني، تتم مقارنة العلامة الثانية بالأولى. إذا كانت الفجوة أقل من ثلاث نقاط، يتم اعتماد المتوسط الحسابي للعلامتين. إذا كانت العلامة الثانية أعلى من الأولى بثلاث نقاط أو أكثر، يتم اعتماد العلامة الأعلى. إذا كانت العلامة الثانية أقل من الأولى بثلاث نقاط أو أكثر، يتم اعتماد العلامة الأدنى بشكل نهائي ويُحال الطالب إلى مجلس التأديب. ليس للطالب الحق في فحص ورقة الامتحان بعد التصحيح الثاني.

المادة 55. يجب نشر جميع العلامات قبل المناقشات حتى يتمكن المعلم والطالب من تحديد وتصحيح أي خطأ.

المادة 56. بعد أن يكمل الطلاب مراجعة أوراق الامتحانات وأي تصحيح محتمل، يجب تقديم العلامات وأوراق الامتحانات ونص الامتحان ونموذج التصحيح إلى رئيس القسم.

المادة 57. يجب على المعلمين تسجيل وتوقيع علامات الامتحانات والدروس العملية وعلامات العمل العملي في السجلات وعلى المنصة الرقمية المخصصة على مستوى القسم.

المادة 58. يتم حساب المعدل السنوي العام على أساس المعدلات التي حصل عليها الطالب في الوحدات وفقًا لمعاملات وحداتهم.

المادة 59. يتم إجراء امتحان شامل في نهاية السنة للطلاب الذين لم يجتازوا الامتحانات العادية. كما يتم إجراء امتحان تعويضي في نهاية السنة الدراسية للطلاب الذين لم يجتازوا الامتحان الشامل بمعدل إجمالي قدره 07/20 أو أعلى. بعد الامتحان التعويضي، يُمنح الطالب أفضل معدل تم الحصول عليه بين الامتحانين الجزئيين، الامتحان الشامل والامتحان التعويضي.

المادة 60. تتكون لجنة المداولات للجلسة من رئيس لجنة المداولات ومعلمي الوحدات التعليمية. تتمتع اللجنة بكامل السلطة، ولا يمكن لأي جهة الطعن في قراراتها أو مداولاتها. تُتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، حيث يكون لكل منسق وحدة عدد من الأصوات يساوي معامل الوحدة. تشمل واجباتها الموافقة على النتائج المحصل عليها والتصويت على ما إذا كان الطالب قد نجح أو رسب أو تم استبعاده.

المادة 61. يجب أن تتم المداولات بسرية، والمشاركة في المداولات إلزامية للمعلمين.

المادة 62. يجب أن تكون محاضر المداولات مؤرخة وصادرة دون حذف أو إضافات هامشية ويجب أن تتضمن: بيانًا عامًا للمعدل لكل وحدة وبيانًا يوضح معدلات كل طالب في الوحدات والمعدل الإجمالي، مع تحديد الحالة كنجاح أو رسوب أو تأجيل أو استبعاد؛ النسب الإجمالية للطلاب الذين نجحوا ورسبوا وانسحبوا مقارنةً بالعدد الإجمالي للطلاب؛ الأسماء الأولى والأخيرة وتوقيعات جميع أعضاء لجنة المداولات الحاضرين؛ وأسماء الأعضاء الغائبين. يجب إبلاغ الطلاب، من خلال النشر، بنتائج المداولات النهائية بعد الموافقة.

المادة 63. إذا تم إثبات خطأ في إدخال الدرجات أو حساب المعدل، يمكن للطالب الطعن لدى رئيس القسم في غضون ثلاثة أيام كحد أقصى بعد نشر محضر المناقشة الأولية. يجب على رئيس القسم تقديم الطعن إلى لجنة المناقشة، ولن يتم قبول أي طعن بعد هذه الفترة. ستعقد لجنة المناقشة لتقرر في طعون الطلاب وتصحيح الأخطاء. بعد الانتهاء من المناقشات، سيتم إعداد نفس المحضر تحت نفس الظروف مثل المحضر الأولي.

المادة 64. لا يجوز للجنة المناقشة الموافقة على نتائج الطالب المحال إلى مجلس تأديبي أو لجنة حتى تصدر اللجنة أو المجلس قراراته.

المادة 65. لا يحق للطالب إجراء امتحان تعويضي عند الغياب، سواء كان مبرراً أو غير مبرر، عن الامتحان الشامل أو امتحان التعويض.

المادة 66. يتقدم الطالب إلى السنة التالية بعد الحصول على معدل سنوي إجمالي يساوي أو أكبر من 10/20، بشرط ألا يكون قد حصل على علامة إقصائية أقل من 05/20 في أي وحدة.

المادة 67. يمكن للطلاب الذين يرسبون بشكل نهائي إعادة السنة، مع إمكانية تحسين أو الاحتفاظ بالوحدات التي حصلوا فيها على معدل يساوي أو أكبر من 10/20.

المادة 68. يمكن للطالب المتعاقد إعادة سنة خلال تدريبه ضمن الحدود التالية: سنة واحدة (01) لمعلمي المدارس الابتدائية؛ بحد أقصى سنتين (02) لمعلمي المدارس المتوسطة والثانوية، بشرط ألا تكون الإعادة في نفس السنة الدراسية.



الفصل السادس – المكتبة


المادة 69. تهدف هذه اللائحة إلى وضع القواعد التي تحكم استخدام المكتبة المركزية للمدرسة العليا وشروط الاستفادة من خدماتها.

المادة 70. يمكن استخدام مكتبة المدرسة وغرف القراءة من قبل المعلمين والطلاب والموظفين.

المادة 71. يجب على مستخدمي غرفة القراءة تقديم بطاقة الخدمة المتعددة (RFID).

المادة 72. المكتبة مفتوحة من الأحد إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحًا حتى 10:00 مساءً دون انقطاع.

المادة 73. يمكن فقط للمعلمين والطلاب والموظفين استعارة المواد للاستخدام الخارجي. عدد الكتب المستعارة ومدة الاستعارة تخضع لتقدير إدارة المكتبة.

المادة 74. تصبح الكتابة المستعارة مسؤولية القارئ، الذي يُطلب منه الحفاظ عليها.

المادة 75. لا يمكن تجديد كتاب معين حتى تمر 48 ساعة بعد إعادته إلى المكتبة.

المادة 76. لا يمكن استعارة الوثائق التالية للاستخدام الخارجي: الدوريات من جميع الأنواع؛ القواميس، الموسوعات، الخرائط والصور الجوية؛ والكتب المستخدمة بشكل مكثف التي يوجد منها نسخة واحدة فقط.

المادة 77. أي تأخير يتجاوز فترة الاستعارة المحددة يؤدي إلى تعليق امتيازات الاستعارة لمدة سبعة أيام عن كل يوم تأخير. يتم ترحيل أيام التعليق المتراكمة من سنة إلى أخرى.

المادة 78. إذا فقد كتاب أو تضرر جزء منه، يجب على الشخص المسؤول: تقديم نسخة أصلية من الكتاب المفقود أو التالف؛ تقديم نسختين من عنوان آخر في نفس المجال لتعويض القيمة المالية للكتاب المفقود أو التالف؛ أو، إذا لم يكن أي من الخيارين السابقين ممكنًا، دفع مبلغ يعادل ثلاثة أضعاف قيمة الكتاب المفقود أو التالف. عدم الامتثال لما سبق سيؤدي إلى الإجراءات التأديبية القانونية المعمول بها.

المادة 79. في حالة انتقال الطالب أو تخرجه، لا يتم الموافقة على نقل الملف وتسليم شهادة التخرج حتى يقدم الشخص المعني شهادة براءة ذمة تثبت أن وضعه مع خدمات المكتبة قد تم تسويته. سيتم إصدار شهادة براءة الذمة فقط بعد تسوية وضع الطالب.

المادة 80. في حالة طلب انتقال من معلم أو موظف، يجب على الشخص المعني تقديم شهادة براءة ذمة قبل إجراءات الانتقال.

المادة 81. يتم تعليق الإعارة الخارجية خلال عطلة الصيف.

المادة 82. يُمنع الضجيج، واستخدام الهواتف المحمولة، وإدخال الطعام أو الشراب إلى مساحات المكتبة.

الفصل السابع – الجمعيات الثقافية والرياضية والأندية العلمية

المادة 83. يحق للطلاب والمعلمين إنشاء جمعيات أو أندية ثقافية وعلمية ورياضية وفقًا للقانون. يتم الموافقة على نادٍ تقتصر أنشطته على الحرم الجامعي من قبل مدير المدرسة، بينما يتم الموافقة على جمعية وفقًا للقوانين المنظمة لها.

المادة 84. يمكن للجمعيات والأندية المعتمدة العمل عندما تساهم في تحسين المستوى العلمي والتعليمي والثقافي والفني والرياضي للطلاب.

المادة 85. يجب على كل جمعية أو نادٍ معتمد تقديم جدول سنوي للأنشطة في بداية العام الدراسي. يجب على كل جمعية أو نادٍ أيضًا تقديم برنامجه التفصيلي لكل نشاط مدرج في الجدول قبل 21 يومًا من بدء النشاط وطلب إذن من مدير المدرسة.

المادة 86. بعد الموافقة على البرنامج المقترح، ستحدد المدرسة موقع النشاط.

المادة 87. يجب ألا تؤثر الأنشطة المقترحة على السير السليم للدراسات وألا تحدث خلال فترات التحضير للامتحانات.

المادة 88. لا يجوز للجمعية دعوة أي شخص من خارج المدرسة دون الحصول على إذن كتابي من مدير المدرسة.

المادة 89. يجب على الطالب أن يتصرف بشكل لائق، ويحافظ على مظهر مناسب، ويحترم الأخلاق العامة داخل المدرسة. أي انتهاك للوائح الداخلية يعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 371 بتاريخ 11 يونيو 2014 بشأن إنشاء مجالس تأديبية في مؤسسات التعليم العالي وتحديد تشكيلها وعملها.

الفصل الثامن – السلوك والانضباط

المادة 90. تعتبر المخالفات من الدرجة الأولى: أي محاولة للغش أو غش متعمد مثبت في الامتحان؛ أي عدم الامتثال للتعليمات الصادرة عن الإدارة أو المعلمين أو أفراد الأمن؛ وأي طلب غير مبرر لتصحيح ثانٍ لورقة امتحان.

المادة 91. تعتبر الجرائم التالية من الدرجة الثانية: الجرائم المتكررة من الدرجة الأولى؛ عرقلة الأداء السليم للمؤسسة، الفوضى المنظمة، العنف، التهديدات وجميع أشكال الاعتداء؛ حمل أي وسيلة بقصد الإضرار بالسلامة الجسدية للمعلمين الباحثين، والموظفين الإداريين والفنيين، وموظفي الخدمة أو الطلاب؛ التزوير، استخدام الوثائق المزورة وتغيير محتوى الوثائق التعليمية والإدارية؛ انتحال الشخصية؛ تشويه سمعة أي من موظفي المؤسسة الجامعية أو الطلاب؛ سلوك متعمد من المحتمل أن يسبب الفوضى ويعيق الأداء السليم للأنشطة التعليمية، مثل تعطيل أو قطع الدروس أو الامتحانات والتجمعات الفوضوية؛ السرقة، خيانة الأمانة والاستيلاء على ممتلكات تعود للمؤسسة أو المعلمين أو الطلاب؛ التدمير المتعمد لممتلكات المؤسسة مثل المعدات والأثاث والإكسسوارات؛ الإهانات واللغة البذيئة الموجهة إلى الموظفين، والمعلمين الباحثين، والموظفين الإداريين والفنيين، وموظفي الخدمة أو الطلاب؛ ورفض الامتثال أو الخضوع للتفتيش القانوني داخل الحرم الجامعي.

المادة 92. يمكن تصنيف الجرائم غير المذكورة في المادتين 90 و91 من قبل المجلس كجرائم من الدرجة الأولى أو الثانية وفقًا لخطورتها والنتائج المترتبة عليها.

المادة 93. العقوبات المطبقة على الجرائم من الدرجة الأولى هي: إنذار شفهي؛ إنذار كتابي يُدخل في ملف الطالب التعليمي؛ توبيخ يُدخل في ملف الطالب التأديبي؛ وعلامة صفر من عشرين في الامتحان المعني عند إثبات الغش أو محاولة الغش.

المادة 94. العقوبات المطبقة على الجرائم من الدرجة الثانية هي: الاستبعاد من المادة أو الوحدة التعليمية المعنية، مما يؤدي بالضرورة إلى عدم اعتماد النتائج التي حصل عليها الطالب في تلك المادة أو الوحدة؛ الاستبعاد من الفصل الدراسي الحالي أو السنة الأكاديمية حسب ما إذا كان البرنامج يعتمد على الفصول الدراسية أو سنوي، مما يؤدي بالضرورة إلى عدم اعتماد النتائج التي تم الحصول عليها خلال ذلك الفصل أو السنة؛ الاستبعاد لمدة فصلين دراسيين أو سنتين، بما في ذلك الفصل الدراسي أو السنة الحالية، حسب هيكل البرنامج، مع عدم اعتماد النتائج المقابلة؛ والاستبعاد لمدة فصلين دراسيين أو سنتين، بما في ذلك الفصل الدراسي أو السنة الحالية، من كل مؤسسة تعليم عالٍ، مع عدم اعتماد النتائج المقابلة. يتم احتساب فترة الاستبعاد كجزء من المسيرة الأكاديمية للطالب.

المادة 95. العقوبات التأديبية الصادرة عن المجالس التأديبية لا تلغي الإجراءات القضائية المنصوص عليها بموجب التشريعات واللوائح المعمول بها.

المادة 96. يجوز للسلطة التعليمية المختصة، حسب الحاجة، اتخاذ تدابير احترازية في انتظار قرار المجلس التأديبي في حالات الغش والجرائم من الدرجة الثانية. يتم احتساب الفترة التي يتم خلالها تنفيذ هذه التدابير ضمن مدة العقوبات.

الفصل التاسع – أحكام خاصة


المادة 97. يجب تعديل هذه اللوائح الداخلية حسب الحاجة عندما تصدر قوانين وطنية أو تشريعات أو تعليمات تتعارض مع أي من أحكامها. يجب اقتراح التعديلات كلما دعت الحاجة.

المادة 98. يتعين على إدارة المدرسة إبلاغ جميع أعضاء المجتمع الجامعي بهذه اللوائح الداخلية وينبغي نشرها بجميع الوسائل المتاحة.

المادة 99. ستدخل هذه اللوائح الداخلية حيز التنفيذ بعد الموافقة من قبل مجلس الإدارة.